جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 189 )

قلت : فإن تمضمض الثالثة ؟ قال : فقال : قد أساء، ليس عليه شيء ولا قضاء(1) .

ثانيتهما : ما رواه سماعة ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ؟ قال : عليه قضاؤه ، وإن كان في وضوء فلا بأس به(2). ومقتضى قاعدة الإطلاق والتقييد حمل الاُولى على الثانية والحكم بأنّ التمضمض الموجب لدخول الماء في الحلق قهراً لا يوجب القضاء إذا كان في وضوئه ، وأمّا إذا كان عبثاً أو للفرار من العطش فهو يوجب القضاء . والتعبير بقوله (عليه السلام) في جواب السؤال عن تمضمض الثالثة : «قد أساء» لا يدلّ على أزيد من الكراهة ، خصوصاً مع التعبير بعده بأنّه «ليس عليه شيء ولا قضاء» ، فاللازم الالتزام بالتفصيل خلافاً للمتن .

نعم ، فيه : أنّ الأحوط الاقتصار على ما إذا كان الوضوء لصلاة فريضة وإن كان عدمه لمطلق الوضوء بل لمطلق الطهارة لا يخلو عن قوّة. والوجه في الإطلاق ـ مضافاً إلى إطلاق الوضوء الوارد في رواية سماعة المتقدّمة ـ أنّ الحكم بالقضاء يكون على خلاف القاعدة ، فيقتصر فيه على القدر المتيقّن ; وهو التمضمض من عطش أو عبث ، والوجه فيه : هو أنّ الدخول في الحلق في مفروض المسألة قهريّ غير اختياري ، فلا يتحقّق فيه التعمّد بوجه ، فالحكم بالقضاء على خلاف القاعدة .

  • (1) تهذيب الأحكام 4 : 323 ح 996 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 72 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 5 .
    (2) تهذيب الأحكام 4: 322 ح 991 ، الفقيه 2: 69 ح 290 ، وعنهما وسائل الشيعة 10: 71 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 4 .

( الصفحة 190 )

( الصفحة 191 )

القول في شرائط صحّة الصوم ووجوبه

مسألة 1 : شرائط صحّة الصوم اُمور : الإسلام والإيمان والعقل ،والخُلوّ من الحيض والنفاس ، فلا يصحّ من غير المؤمن ولو في جزء من النهار ، فلو ارتدّ في الأثناء، ثمّ عاد لم يصحّ وإن كان الصوم معيّناً وجدّد النيّة قبل الزوال . وكذا من المجنون ولو أدواراً مستغرقاً للنهار أو حاصلاً في بعضه ، وكذا السكران والمُغمى عليه . والأحوط لمن أفاق من السُّكر ـ مع سبق نيّة الصوم ـ الإتمام ثمّ القضاء ، ولمن أفاق من الإغماء مع سبقها الإتمام ، وإلاّ فالقضاء . ويصحّ من النائم لو سبقت منه النيّة وإن استوعب تمام النهار . وكذا لا يصحّ من الحائض والنفساء وإن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة ، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة .

ومن شرائط صحّته : عدم المرض أو الرمد الذي يضرّه الصوم; لإيجابه شدّته أو طول بُرئه أو شدّة ألمه; سواء حصل اليقين بذلك أو الاحتمال الموجب للخوف ، ويلحق به الخوف من حدوث المرض والضرر بسببه إذا كان له منشأ عقلائيّ يعتني به العقلاء ، فلا يصحّ معه الصوم ، ويجوز بل يجب عليه الإفطار .

ولا يكفي الضعف وإن كان مُفرِطاً. نعم ، لو كان ممّا لا يتحمّل عادة جاز الإفطار ،

( الصفحة 192 )

ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحّة إشكال ، بل عدمها لا يخلو من قوّة .

ومن شرائط الصحّة : أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة ، فلا يصحّ منه الصوم حتّى المندوب على الأقوى . نعم ، استثني ثلاثة مواضع :

أحدها : صوم ثلاثة أيّام بدل الهدي .

الثاني : صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً ، وهو ثمانية عشر يوماً .

الثالث : صوم النذر المشترط إيقاعه في خصوص السفر ، أو المصرّح بأن يوقع سفراً وحضراً دون النذر المطلق 1 .

1ـ قد تعرّض في هذه المسألة لشرائط صحّة الصوم واتّصافه بكونه موافقاً للمأمور به ، وهي أُمور كثيرة تكون جملة منها معتبرة في جميع العبادات ، صوماً كانت أو غيره ، والبعض الآخر في الصوم ومثله .

فمن الاُولى : الإسلام والإيمان والعقل ; فإنّها معتبرة في صحّة جميع العبادات .

أمّا اعتبار الإسلام: فعلى تقدير القول باختصاص الفروع بغير الكفّار، خصوصاً في مثل الصوم الذي وقع في أوّل آيته في الكتاب(1) الخطاب بالمؤمنين، فواضح ; لعدم تكليف الكفّار بالصوم حتى يصحّ منهم ، وليس عدم تكليفهم كعدم تكليف غير البالغ الذي سيأتي إن شاء الله تعالى في المسألة الثالثة التعرّض له ، وذلك لأنّ تكليف غير البالغ يراد به عدم ثبوت التكليف الإلزامي إيجاباً أو تحريماً عليه ، وإلاّ

  • (1) سورة البقرة 2 : 183 .

( الصفحة 193 )

فعبادات الصبي شرعيّة كما حققناه في محلّه (1)، وأمّا على تقدير القول بأنّ الكفّار مكلّفون بالفروع كما أ نّهم مكلّفون بالاُصول ، فلا شبهة في أنّ الكافر إذا كان مشركاً يكون عمله كلا عمل بمقتضى قوله ـ تعالى ـ : { لَـلـِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}(2) فإذا كان الشرك المتأخّر موجباً للحبط ، فالشرك المقارن يكون مانعاً عن الصحّة بطريق أولى ، ومن الواضح بل المسلّم أ نّه لا فرق بين المشرك وغيره من أفراد الكافر .

نعم ، هنا شبهة مندفعة في محلّها ، وببالي أنّا تعرّضنا لها ولجوابها في مباحث الحجّ (3)، وهي: أنّ الكافر إذا فرض تكليفه بالعبادات لا يكون قادراً على ذلك ; لأنّه ما دام كونه كافراً لا يصحّ عبادة منه ، وبعد الإسلام يكون التكليف ساقطاً عنه ; لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله(4) على ما فصّلنا القول في هذه القاعدة في كتابنا في القواعد الفقهيّة (5).

وكيف كان ، فالإسلام معتبر في الصحّة مطلقاً ; سواء قلنا بأنّهم مكلّفون بالفروع ، أم لم نقل بذلك على خلاف التحقيق ، ومرجع ذلك إلى اعتبار الإسلام في مجموع النهار الذي يكون ظرفاً زمانياً للصوم ، كما هو مقتضى قوله تعالى: { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَْبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا

  • (1) القواعد الفقهيّة : 1 / 355 ـ 370 .
    (2) سورة الزمر 39 : 65 .
    (3) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحج  : 1 / 302 ـ 309 .
    (4) الطبقات الكبرى لابن سعد 4: 286، المسند لابن حنبل 6 : 232 قطعة من ح 17792 و ص 243 ح 17829 و ص246 ح17844، دلائل النبوّة 4 : 351، كنز العمال 1 : 66 ح 243 ، السيرة الحلبيّة 3: 37.
    (5) القواعد الفقهيّة : 1 / 265 ـ 286 .